الشيخ سيد سابق
257
فقه السنة
حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الإصابة . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل علي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم . فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم ، فمن خرجت قرعته كان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة ، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل ، وورثوه جميعا كأب واحد .